Usul16

Hadith record

bihar-49010

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

(باب) * " (ميراث الزوجين) " * 1 - فقه الرضا (ع): إذا ترك الرجل امرأته فللمرأة الربع وما بقي فللقرابة إن كانت له قرابة، وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين، وإن تركت

bihar-49010
المحاسن: ابن معروف، عن القاسم بن عروة، عن عبد الحميد الطائي، عن محمد بن مسلم قال:
Show clickable narrator chain

قلت لأبي جعفر عليه السلام: لم لا تورث المرأة عمن يتمتع بها؟ فقال: لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما .

الهوامش1

[1]المحاسن ص 330.ص 353

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 352

View original source