Usul16

Hadith record

bihar-49216

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث

48 - كتاب مقصد الراغب: قضى علي عليه السلام في رجل أمسك رجلا حتى جاء آخر فقتله ورجل ينظر فلم يمنعه، فقضي: يقتل القاتل، ويقلع عين الذي نظر ولم يعنه، وخلد الذي أمسكه في الحبس حتى مات.

bihar-49216
" (باب) " * " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " * 1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain

ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .

الهوامش1

[١]علل الشرايع ص ٥٤١ [٢] الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث [٣] الخصال ج ٢ ص ٢٢١.ص 407

Citation

بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث Volume 101, Page 406

View original source