" (باب) " * " (الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة) " * 1 - علل الشرائع: عن سعد، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
Show clickable narrator chain
ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم، فإن لم يكن لهم أموال رجعت الجناية إلى إمام المسلمين، لأنهم يؤذون الجزية إليه كما يؤذي العبد الضريبة إلى سيده، قال: وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر .
الهوامش1
[١]علل الشرايع ص ٥٤١ [٢] الخصال ج ٢ ص ١٤٢ في حديث [٣] الخصال ج ٢ ص ٢٢١.ص 407