يب : الحسين بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت [١]في نسخة : عبدالله بن بحر. فيه غنم القوم » فقال : لايكون النفش إلا بالليل ، إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنما رعيها وإرزاقها بالنهار ، فما أفسدت فليس عليها ، [١] وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا ، وهو النفش ، وإن داود 7 حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان 7 الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.