بحار الأنوار - ط دارالاحياء التراث — Volume 14, Page 131
[٢]القضم : الاكل باطراف الاسنان.
[٣]تفسير القمي : ٤٣١.
كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ونفشت فيه غنم لرجل آخر بالليل وقضمته وأفسدته ، فجاء صاحب الكرم إلى داود (ع) فاستعدى على صاحب الغنم فقال داود 7 : اذهبا إلى سليمان ليحكم بينكما ، فذهبا إليه ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الاصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطنها ، وإن كانت ذهبت بالفرع ولم تذهب بالاصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم ، وكان هذا حكم داود ، وإنما أراد أن يعرف بني إسرائيل أن سليمان 7 وصيه بعده ، ولم يختلفا في الحكم ، ولو اختلف حكمهما لقال : « وكنا لحكمهما شاهدين ».
[٢]القضم : الاكل باطراف الاسنان.ص 131
[٣]تفسير القمي : ٤٣١.ص 131
في قول الله تبارك وتعالى. « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قال : لم يحكما ، إنما كانا يتناظران « ففهمناها سليمان ». يه : بسنده الصحيح عن جميل ، عن زرارة مثله.
سألت أبا الحسن 7 عن قول الله تعالى : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث » قال : كان حكم داود 7 رقاب الغنم ، والذي فهم الله عزوجل سليمان أن يحكم لصاحب الحرث باللبن والصوف ذلك العام كله.
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 131-132.
سألت أبا عبدالله (ع) عن قول الله عزوجل : « وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت [١]في نسخة : عبدالله بن بحر. فيه غنم القوم » فقال : لايكون النفش إلا بالليل ، إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار وليس على صاحب الماشية حفظها بالنهار ، إنما رعيها وإرزاقها بالنهار ، فما أفسدت فليس عليها ، [١] وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس ، فما أفسدت بالليل فقد ضمنوا ، وهو النفش ، وإن داود 7 حكم للذي أصاب زرعه رقاب الغنم ، وحكم سليمان 7 الرسل والثلة وهو اللبن والصوف في ذلك العام.