Usul16

Hadith record

faqih-1006

من لا يحضره الفقيه

Content/The Rules of Forgetfulness (sahw) in Prayer#1006

No. ١٠٠٦chapter #1006vol. 1 · pages 345-346
faqih-1006

وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي رَجُلٍ شَكَّ بَعْدَ مَا سَجَدَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَقَالَ

Show clickable narrator chain

يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنَّهُ لَمْ يَرْكَعْ فَلْيُلْقِ السَّجْدَتَيْنِ اللَّتَيْنِ لَا رُكُوعَ لَهُمَا وَ يَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ الَّتِي‌ عَلَى التَّمَامِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَسْتَيْقِنْ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا فَرَغَ وَ انْصَرَفَ‌ فَلْيَقُمْ وَ لْيُصَلِّ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ‌ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.1006 - Al-‘Ala' narrated from Muhammad ibn Muslim from Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as) that He said: "If a man doubts after prostrating that he has not bowed (rak'a), he should continue with his prayer until he is certain that he did not bow. If he becomes certain that he did not bow, then he should perform the two prostrations (sajdatayn) that have no bowing and complete his prayer as though it were perfect. However, if he does not become certain until after he has finished and turned away from the prayer, he should stand up and pray one more rak'ah with two prostrations, and there is no harm upon him."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 3

[2]أي ليطرحهما من البين و بينى على ما سبقهما من الصلاة الذي وقع على وجه الكمال و قد يختص ذلك بالركعتين الأخيرتين( مراد) أقول: هذا الخبر صحيح من حيث السند و يدلّ على أنّه لا يبطل الصلاة بزيادة السجدتين و هو بعد مخالفته للمشهور بين الفقهاء يعارض صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن رجل نسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: يستقبل» أي يستأنف الصلاة لانه أخل بالركن( الكافي ج 3 ص 348) و يعارض أيضا موثقة إسحاق بن عمّار قال:« سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل ينسى أن يركع قال: يستقبل حتّى يضع كل شي‌ء من ذلك مواضعه»( التهذيب ج 1 ص 177) و كذا صحيحة أبي بصير قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نسى أن يركع قال: عليه الإعادة». و يمكن الحمل على أن المراد بقوله« يبنى» يستأنف، و الحاصل أنه لا يعتد بما أتى به ناقصا و يأتي بصلاة تامّة و ليس المراد من البناء جعل ما أتى به ناقصا صحيحا و اكماله، و قد حمله الشيخ- رحمه اللّه- في الاستبصار على النسيان في الأخيرتين و أمّا في الركعتين الأوليين فانه يجب عليه استيناف الصلاة على كل حال إذا ذكر. و قال الشهيد- رحمه اللّه-: لم نقف على وجه هذا الحمل الا ما يظهر من الرواية عن الرضا عليه السلام« الإعادة في الاولتين و الشك في الأخيرتين» لكنه ليس بصريح في المطلوب.ص 345

[1]محمول على الشك أي شك بعد ما فرغ من الركوع أو ظنّ عدم الركوع بعد السلام فيصلى ركعة استحبابا و احتياطا.( هامش الوافي).ص 346

[2]أي ليسجد سجدتين و لعلّ المراد بهما سجدتا السهو، و لو أريد بالركعة الركوع كان المراد به و بالسجدتين هو الركعة التي تصير بدلا من الركعة المتروكة بترك ركوعها.( مراد).ص 346

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 1, Page 345

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ١٠٠٦ — Usul16