وَ رَوَى عَنْهُ عَمَّارٌ أَنَّ مَنْ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ أَوِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ ثُمَّ ذَكَرَ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ وَ لَوْ بَلَغَ الصِّينَ وَ لَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ.
الهوامش · 1⌄
[4]قد يخصص بما إذا لم يفعل ما ينافى الصلاة من استدبار أو نقض طهارة أو غيرهما، و بعده ظاهر لان بلوغ الصين من موضع الصلاة أو من موضع التكلم بذلك الكلام و ان كان على سبيل المبالغة لا يخلو عن وقوع ما ينافيها، فان مثله كالمقطوع به في فاصلة اليومين و الثلاثة( مراد) أقول: ظاهر المؤلّف- رحمه اللّه- هنا العمل بظاهر الخبر كما أفتى به في المقنع حيث قال« ان صليت ركعتين من الفريضة ثمّ قمت و ذهبت في حاجة لك فأضف الى صلاتك ما نقص و لو بلغت الى الصين، و لا تعد الصلاة فان الإعادة في هذه المسألة مذهب-- يونس بن عبد الرحمن». و قال الشهيد- رحمه اللّه- في الذكرى:« لو نقص صلاته ساهيا ركعة فما زاد ثمّ ذكر قبل فعل ما ينافى الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام و غيره أتمها قطعا و ان كان بعد الحدث أعادها و ان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف. و ذكر الشيخ في التهذيب في صحيح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال:« سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر و هو بمكّة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلى ركعتين؟ قال:ص 347