وَ سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَطَأُ
Show clickable narrator chain
فِي اَلْحَمَّامِ وَ فِي رِجْلَيْهِ اَلشُّقَاقُ فَيَطَأُ اَلْبَوْلَ وَ اَلنُّورَةَ فَيَدْخُلُ اَلشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَهُ مِنَ اَلْقَذَرِ وَ قَدْ غَسَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَ بِرِجْلِهِ اَلَّتِي وَطِئَ بِهَا أَ يُجْزِيهِ اَلْغَسْلُ أَمْ يُخَلِّلُ [أَظْفَارَهُ] بِأَظْفَارِهِ وَ يَسْتَنْجِي فَيَجِدُ اَلرِّيحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَ لاَ يَرَى شَيْئاً فَقَالَ «لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ مِنَ اَلرِّيحِ وَ اَلشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.165 - Imam Ali ibn Musa Ar-Ridha (as) as asked about a man who steps in a public bath with cracked feet and steps on urine and lime, causing a black residue to enter the cracks. If he washes it, how should he treat it, and what about his foot that stepped on it? Is washing sufficient, or should he also scrape under his nails? And he washes himself, only to then find smell emanating from his nails even when there is nothing? Imam (as) said: ‘There is nothing on him from the smell or the residue in the cracks after washing’
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 7⌄
[2]قال في الصحاح:« تقول: بيد فلان و برجله شقوق، و لا تقل شقاق، و انما الشقاق داء يكون بالدواب و هو تشقق يصيب أرساغها، و ربما ارتفع الى أوظفتها».ص 71
[3]في بعض النسخ« يحكك».ص 71
[4]قوله« يخلل باظفاره» فى بعض النسخ« اظفاره» بدون الباء، و في بعضها« اظفاره باظفاره» و النسخة الأولى أوفق بالسؤال، أو ظاهره السؤال عن كفاية الغسل عن ادخال الاظفار في تلك الشقوق لا تخليل الاظفار لئلا يبقى فيه شيء من تلك النجاسة الداخل تحتها عند ازالتها عن الشقوق الا أن يحمل على أن الشقاق تحت أظفاره، و قوله:« و يستنجى فيجد الريح» عطف على قوله:« يطأ» أي عن الرجل يستنجى فيجد الريح فيكون سؤالا ثانيا.( مراد).ص 71
[5]لعله لموافقة قول السائل أو يكون ما في الصحاح و هما.ص 71
[1]الظاهر المراد قدر سعته لا وزنه و حكاية الوزن لتعيين الدرهم و تميزه.( سلطان).ص 72
[2]أي فيما يشترط فيه الطهارة غير الصلاة، أو المراد نجاسته بمعنى أنّه لا يتوهّم من جواز الصلاة فيه طهارته( م ت).ص 72
[3]يمكن الجمع بينهما بان تكون المراد بالدرهم سعته و بالحمصة وزنه، فان قدر الحمصة إذا وقعت على الثوب أو البدن يصير بقدر الدرهم في السعة، لكن الجمع بين قولي الصدوق مشكل لان ظاهر كلامه أن العفو عن وزن الدرهم الوافي لا عن السعة الا أن يأول بأن مراده السعة مع الكبر كما نقل أنّه كان بقدر أخمص الراحة أو رءوس الإبهام أو المدور الذي قطره طول رأس الإبهام و في بعض النسخ« خمصه» بالخاء المعجمة و الصاد المهملة بمعنى أخمص الراحة و كانه تصحيف أو بحمل الخبر الثاني على الاستحباب. و في المتفرق خلاف و الظاهر من الاخبار أنّه إذا كان قدر الدرهم حال الاجتماع يجب ازالته( م ت).ص 72