رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا فَرَغْتَ مِنْ سَعْيِكَ وَ أَنْتَ مُتَمَتِّعٌ فَقَصِّرْ مِنْ شَعْرِ رَأْسِكَ مِنْ جَوَانِبِهِ وَ لِحْيَتِكَ وَ خُذْ مِنْ شَارِبِكَ وَ قَلِّمْ أَظْفَارَكَ وَ أَبْقِ مِنْهَا لِحَجِّكَ فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ أَحْلَلْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحِلُّ مِنْهُ الْمُحْرِمُ فَطُفْ بِالْبَيْتِ تَطَوُّعاً مَا شِئْتَ.
الهوامش · 2⌄
[2]زاد هنا في الكافي« و أحرمت منه».ص 375
[3]يدلّ على وجوب التقصير و انه يحلّ له به كلّ شيء ممّا حرمه الاحرام، و على استحباب الجمع بين أخذ الشعر من الرأس و اللحية و الشارب و قص الاظفار و عدم المبالغة فيها ليبقى شيء للحج، و على مرجوحيّة الطواف المندوب قبل التقصير( المرآة) أقول:ص 375