Usul16

Hadith record

faqih-2881

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on the Hajj of the Male and Female Slave#1

No. ٢٨٨٦chapter #1vol. 2 · page 430
faqih-2881

رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.

الهوامش · 1

[4]يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:ص 430

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 430

View original source