رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.
الهوامش · 1⌄
[4]يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:ص 430