من لا يحضره الفقيه — Volume 2, Page 430
[١]يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مرّ في صلاة الجماعة، و على استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.
[٢]حمل على الاستطاعة في البلد، و ظاهر الخبر أعم من ذلك، و يشمله عموم الآية اذ كان مستطيعا حين الإرادة.
[٣]لا خلاف بين الاصحاب في اشتراط حجّة الإسلام بالحرية، و في صحة حجهما و في أن لهما ثواب حجّة الإسلام إذا حجا الى أن يعتقا، فإذا اعتقا و حصل الشرائط يجب عليهما حجّة الإسلام.( م ت).
[٤]يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال: « سألت أبا الحسن عليه السلام عن عبد أصاب صيدا و هو محرم هل على مولاه شيء من الفداء؟ قال: لا شيء على مولاه».
لَهُ إِنِّي حَجَجْتُ وَ أَنَا مُخَالِفٌ وَ حَجَجْتُ حَجَّتِي هَذِهِ وَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيَّ بِمَعْرِفَتِكُمْ وَ عَلِمْتُ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ كَانَ بَاطِلًا فَمَا تَرَى فِي حَجَّتِي قَالَ اجْعَلْ هَذِهِ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ تِلْكَ نَافِلَةً.
Hadith.2884 - It was narrated from Abu Abdullah al-Khurasani, from Abu Ja'far al-Thani, Imam Muhammad al-Jawad (as), who said: I said to him: "I performed Hajj while I was a dissenter, and now I have performed this Hajj after Allah (swt), the Exalted, has blessed me with the knowledge of you (Ahlulbayt). I have come to know that what I was upon was false. What is your view of my previous Hajj?" Imam (as) said: "Make this [current] Hajj the Hajj of Islam, and consider the previous one as a supererogatory (nafl) Hajj."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[1]يدل على جواز القلب بعد الفعل كما مرّ في صلاة الجماعة، و على استحباب الإعادة كما دل عليه الاخبار منها ما تقدم.ص 430
لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَمُرُّ مُجْتَازاً يُرِيدُ الْيَمَنَ أَوْ غَيْرَهَا مِنَ الْبُلْدَانِ وَ طَرِيقُهُ بِمَكَّةَ فَيُدْرِكُ النَّاسَ وَ هُمْ يَخْرُجُونَ إِلَى الْحَجِّ فَيَخْرُجُ مَعَهُمْ إِلَى الْمَشَاهِدِ أَ يُجْزِيهِ ذَلِكَ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ قَالَ نَعَمْ.
Hadith.2885 - Mu'awiyah ibn Ammar narrated: I said to Abu Abdullah (as): "A man passes through on his way to Yemen or another city, and his route takes him through Mecca. He finds people preparing to go out for Hajj, so he joins them and performs the rites. Does this suffice as the Hajj of Islam for him?" Imam (as) replied: "Yes."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]حمل على الاستطاعة في البلد، و ظاهر الخبر أعم من ذلك، و يشمله عموم الآية اذ كان مستطيعا حين الإرادة.ص 430
كُلَّمَا أَصَابَ الْعَبْدُ الْمُحْرِمُ فِي إِحْرَامِهِ فَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي الْإِحْرَامِ.
Hadith.2886 - Hariz narrated from Abu Abdullah (as), who said: "Whatever a servant in the state of Ihram incurs during their Ihram is the responsibility of the master if the master gave permission for the Ihram."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[4]يدل على أن جنايات العبد كلها على المولى إذا أذن له في الاحرام و به قال المحقق في المعتبر و جماعة، و قال الشيخ: انه يلزم ذلك العبد لانه فعله بدون اذن مولاه، و يسقط الدم-- الى الصوم، و قال المفيد على السيّد الفداء في الصيد و هذا في جناياته، و أمّا دم الهدى فمولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم اتفاقا( المرآة) أقول: ربما حمل الخبر على الاستحباب لما رواه الشيخ( فى التهذيب ج 1 ص 556) في الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال:ص 430