Usul16

Hadith record

faqih-3062

من لا يحضره الفقيه

Book of Pilgrimage and Its Virtues/Chapter on Sacrificial Offerings#27

No. ٣٠٦٨chapter #27vol. 2 · pages 498-499
faqih-3062

وَ رَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ

Show clickable narrator chain

أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنِ اشْتَرَى شَاةً وَ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ عَرَّفَ بِهَا- أَوْ لَمْ يُعَرِّفْ بِهَا.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3068 - Al-Bazanti narrated from Abdul Karim ibn Amr from Saeed ibn Yasar, who said: I asked Abu Abdullah (as) about someone who buys a sheep but does not announce it (as a sacrifice). Imam (as) replied: "There is no harm whether he announces it or does not announce it."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]قال في المقنعة« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف به، و هو الذي أحضر عشية عرفة بعرفة» و قال الشيخ في التهذيب ج 1 ص 504: روى ذلك الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى، عن شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« لا يضحى الا بما قد عرف به» ثم روى نحوه عن البزنطى و قال: لا ينافى هذا ما رواه عبد اللّه بن مسكان عن سعيد بن يسار و ذكر خبر المتن و قال: هذا الخبر محمول على أنّه إذا لم يعرف بها المشترى و ذكر البائع أنّه قد عرف بها فانها يصدقه في ذلك و يجزى عنه و الذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« انا نشترى الغنم بمنى و لسنا ندرى عرف بها أم لا، فقال. انهم لا يكذبون، لا عليك ضح بها» قال في المدارك قوله« لا يجوز أن يضحى الا بما قد عرف» المشهور أن ذلك على الاستحباب بل قال التذكرة:ص 499

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 2, Page 498

View original source