رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
الهوامش · 1⌄
[2]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.ص 55
faqih-3314
من لا يحضره الفقيه
Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Judging by the Testimony of Two Women and the Oath of the Claimant#1
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ
إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[2]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.ص 55
من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 55