رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
الهوامش · 1⌄
[2]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.ص 55
من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 55
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ أَنَّ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قَالَ
إِذَا شَهِدَ لِطَالِبِ الْحَقِّ امْرَأَتَانِ وَ يَمِينَهُ فَهُوَ جَائِزٌ.
[2]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.ص 55
رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ فِي الدَّيْنِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ إِنَّ حَقَّهُ لَحَقٌ.
Hadith.3321 - Hammad narrated from al-Halabi, from Abu Abdullah (as), that: "The Messenger of Allah (swt), peace be upon him and his family, permitted the testimony of women along with the oath of the claimant in matters of debt, where he swears by Allah (swt) that his claim is true."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[3]أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.ص 55
رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْبَاقِرِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ
إِنْ شَاءَ شَهِدَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْهَدْ.
Hadith.3322 - Al-Ala narrated from Muhammad ibn Muslim, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), regarding a man who observes the accounting between two men and is then called to testify. Imam (as) said: "If he wishes, he may testify, and if he wishes, he may abstain from testifying."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[5]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر و زاد في آخره« فان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم يشهداه».ص 55
رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الرَّجُلِ يَشْهَدُ حِسَابَ الرَّجُلَيْنِ ثُمَّ يُدْعَى إِلَى الشَّهَادَةِ قَالَ
يَشْهَدُ.
Hadith.3323 - Ibn Faddal narrated from Ahmad ibn Yazid, from Muhammad ibn Muslim, from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), regarding a man who observes the accounting between two men and is then called to testify. Imam (as) said: "He should testify."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
[6]روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال:ص 55
[١]قوله عليه السلام« لو كان الامر الينا» أي كنا مبسوطى اليد و أمر الحكومة و الخلافة بأيدينا. و المراد بالخصم المدعى.
[٢]رواه الكليني في الكافي ج 7 ص 386 بسند مرسل.
[٣]أي أن الحق الذي ادعى الطالب لثابت( مراد) و الخبر مرويّ في الكافي ج 7 ص 386 في الحسن كالصحيح.
[٤]أي من دون أن يجعلوه شاهدا.
[٥]رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 79 بلفظ آخر و زاد في آخره« فان شهد شهد بحق قد سمعه. و ان لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم يشهداه».
[٦]روى الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:--« إذا سمع الرجل الشهادة و لم يشهد عليها فهو بالخيار، ان شاء شهد و ان شاء سكت، و قال: اذا اشهد لم يكن له الا أن يشهد» و في الصحيح عن محمّد بن مسلم نحوه و قال الشيخ في النهاية:« من علم شيئا من الأشياء و لم يكن قد اشهد عليه ثمّ دعى الى أن يشهد كان بالخيار في اقامتها، و في الامتناع منها، اللّهمّ الا أن يعلم أنّه ان لم يقمها بطل حقّ مؤمن فحينئذ يجب عليه اقامة الشهادة» و يظهر من كلام ابن الجنيد التخيير مطلقا موافقا لظاهر أكثر الاخبار، و المشهور وجوب الإقامة مطلقا لكن على التحقيق يرجع الخلاف بين الشيخ و المشهور الى اللفظ لانه على المشهور إذا كان هناك من الشهود ما ثبت به المدّعى فالاقامة غير لازم لان وجوبه كفائى و حملوا الاخبار على هذه الصورة، و لا يخفى أنّه على ما حملوه لا وجه للفرق بين الاشهاد و عدمه الا أن يحمل على أنّه مع الاشهاد تأكد استحباب الإقامة.