Usul16

Hadith record

faqih-3332

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on False Testimony and What Has Been Reported Regarding it#8

No. ٣٣٣٨chapter #8vol. 3 · page 61
faqih-3332

رَوَى صَالِحُ بْنُ مِيثَمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ.

الهوامش · 1

[2]الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه» مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.ص 61

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 61

View original source