من لا يحضره الفقيه — Volume 3, Page 61
[١]في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.
[٢]الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه» مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.
[٣]السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.
[٤]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و ان كان بعد الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية، و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و قيل: لا، و ان كان في حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو مشتركا فوجهان.
[٥]هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.
Same indexed hadith faqih-3331; it ends on this printed page after beginning on pages 60-61.
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَنْقَضِي كَلَامُ شَاهِدِ زُورٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيِ الْحَاكِمِ حَتَّى يَتَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَ كَذَلِكَ مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ.
Hadith.3337 - The Messenger of Allah (swt), peace and blessings be upon him and his family, said: "The speech of a false witness does not end before the judge without him having taken his seat in the Hellfire, and the same applies to one who conceals testimony."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[6]مروى في الكافي ج 7 ص 383 بسند ضعيف عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام.ص 60
[1]في القاموس تبوأت منزلا أي هيأته.ص 61
مَا مِنْ رَجُلٍ يَشْهَدُ شَهَادَةَ زُورٍ عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ لِيَقْطَعَ مَالَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَكَانَهُ صَكّاً إِلَى النَّارِ.
Hadith.3338 - Salih bin Mitham narrated from Abu Ja'far Imam Muhammad ibn Ali Al-Baqir (as), who said: "There is no man who gives false testimony against a Muslim to seize his wealth except that Allah (swt) writes for him a decree to Hell in its place."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[2]الصك- بشد الكاف- ما يقال له: برات أي كتاب الإقرار بالمال. و قال العلامة المجلسيّ- رحمه اللّه-: قوله عليه السلام« مكانه» مفعول فيه أي قبل أن يزول عن مكانه، و قيل: عوضه و لا يخفى بعده.ص 61
رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَ قَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَ لَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً.
Hadith.3339 - Jamil bin Darraj narrated from someone who informed him about one of the Imams, peace be upon them, who said: "Regarding witnesses who testify against a man and then retract their testimony-if a judgment has already been passed against the man, the witnesses are held liable for what they testified and must pay compensation. However, if no judgment has been passed, their testimony is discarded, and the witnesses are not required to pay anything."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[3]السند مرسل كالصحيح لصحة الطريق و كون جميل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه.ص 61
[4]قال العلّامة المجلسيّ- رحمه اللّه- قال في المسالك: إذا رجع الشاهدان عن شهادة فان كان قبل حكم الحاكم لم يحكم، و ان كان بعد الحكم فان كان مالا و استوفى لم ينقض الحكم و يغرم الشهود و ان كانت العين باقية، و قال الشيخ في النهاية: يرد العين مع بقائها، و لو كانوا شهدوا بالزنا و رجعوا قبل الحكم و اعترفوا بالتعمد حدوا للقذف، فان قالوا: اخطأنا فوجهان، و لو رجعوا بعد القضاء فان كان قبل الاستيفاء فان كان مالا قيل يستوفى و قيل: لا، و ان كان في حدّ اللّه لم يستوف و ان كان حدّ آدمى أو مشتركا فوجهان.ص 61
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 61-62.
وَ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَ إِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللَّهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ حَقٌّ فَإِنَّ الْيَمِينَ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
Hadith.3340 - Abdullah bin Abi Ya'fur narrated from Abu Abdullah (as), who said: "If the claimant is satisfied with the oath of the defendant regarding his claim, and he requests the defendant to swear, and the defendant swears that there is no right due to the claimant upon him, then the oath nullifies the claimant's right, and he no longer has a claim." I said: "What if the claimant has a just and valid proof?" Imam (as) said: "Yes, even if he later presents fifty witnesses after having requested the defendant to swear by Allah (swt), he would have no right, for the oath has invalidated all previous claims for which he had requested the defendant to swear."
Translation: Bab Ul Qaim Publications·Thaqalayn link·The Arabic above is the original.
[5]هو ثقة، و الطريق إليه صحيح.ص 61
[1]القسامة الجماعة يشهدون أو يقسمون على شيء.ص 62
[2]قال في المسالك ج 2 ص 368: من فوائد اليمين انقطاع الخصومة في الحال لا براءة الذمّة من الحق في نفس الامر، بل يجب على الحالف فيما بينه و بين اللّه أن يتخلّص من حقّ المدعى كما كان عليه له ذلك قبل الحلف، و أمّا المدّعى فان لم يكن له بينة بقى حقّه في ذمته الى يوم القيامة و لم يكن له أن يطالبه به و لا أن يأخذه مقاصّة كما كان له ذلك قبل التحليف و لا معاودة المحاكمة و لا تسمع دعواه لو فعل، هذا هو المشهور بين الاصحاب لا يظهر فيه مخالف و مستنده أخبار كثيرة منها قوله( ص)« من حلف لكم باللّه فصدّقوه»( كما يأتي) و قوله عليه السلام« من حلف له باللّه فليرض»( الكافي ج 7 ص 438) و رواية ابن أبى يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام- ثم ساق الكلام الى أن قال:-« و لو أقام بعد احلافه بينة بالحق ففى سماعها أقوال: أحدها- و هو الأشهر- عدم سماعها مطلقا للتصريح به في رواية ابن أبي يعفور و دخولها في عموم الاخبار و اطلاقها، و ادّعى عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، و لان اليمين حجّة للمدّعى عليه كما أن البينة حجّة للمدّعى و كما لا يسمع يمين المدّعى عليه، بعد حجّة المدّعى كذلك لا تسمع حجة المدعى بعد حجّة المدّعى عليه، و للشيخ في المبسوط قول آخر بسماعها مطلقا ذكره في فصل فيما على القاضي و الشهود، و فصل في موضع آخر منه بسماعها مع عدم علمه بها أو نسيانه، و هو خيرة ابن إدريس، و قال المفيد يسمع الا مع اشتراط سقوطها، محتجّا بأن كل حال يجب عليه الحقّ باقراره فيجب عليه بالبيّنة كما قبل اليمين، و أجيب بالفرق بين البينة و الإقرار لان الثاني أقوى فلا يلزم التسوية في الحكم، و الحق أن الرواية ان صحت كانت هي الحجّة و الفارق و الا فلا.ص 62