Usul16

Hadith record

faqih-3411

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on the Ruling Regarding Reserved Areas#2

No. ٣٤١٧chapter #2vol. 3 · page 101
faqih-3411

رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع كَانَ يَقُولُ

Show clickable narrator chain

حَرِيمُ الْبِئْرِ الْعَادِيَّةِ خَمْسُونَ ذِرَاعاً إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.

الهوامش · 2

[4]العادية: القديمة، و في القاموس شي‌ء عادى أي قديم كانه منسوب الى عاد.ص 101

[5]العطن و المعطن واحد الاعطان و هي مبارك الإبل عند الماء لتشرب عللا بعد نهل فاذا استوفت ردت الى المرعى.ص 101

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 101

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٤١٧ — Usul16