Usul16

Hadith record

faqih-3424

من لا يحضره الفقيه

Chapters on Legal Cases and Rulings/Chapter on Claims That Are Accepted Without Evidence#6

No. ٣٤٣٠chapter #6vol. 3 · page 111
faqih-3424

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ. وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَ.

الهوامش · 2

[2]مروى في التهذيب ج 2 ص 89 و الاستبصار ج 3 ص 47 في ذيل حديث.ص 111

[3]هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألنى هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى و ورثة الميت، أو طلقها الرجل فادّعاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت:ص 111

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 111

View original source