رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَ ادَّعَى أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ. وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَدْ يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا الْمَتَاعَ.
الهوامش · 2⌄
[2]مروى في التهذيب ج 2 ص 89 و الاستبصار ج 3 ص 47 في ذيل حديث.ص 111
[3]هذا الكلام مضمون خبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 90 في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألنى هل يقضى ابن أبي ليلى بقضاء يرجع عنه فقلت له: بلغني أنّه قضى في متاع الرجل و المرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحى و ورثة الميت، أو طلقها الرجل فادّعاه الرجل و ادعته المرأة أربع قضيات قال: ما هن؟ قلت:ص 111