قَالَ الصَّادِقُ ع
Show clickable narrator chain
إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ
الهوامش · 1⌄
[1]مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير، و في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ و حكى عن أبي الصلاح و ابن البرّاج. و المشهور عدم العمل به بالنظر الى ماله و ما تقدم يدلّ على حلول ما عليه دون ماله، فالأحوط بالنظر الى المديون أن يؤدى لانتقال المال الى الورثة، و قيل: يمكن الحمل على الاستحباب.ص 189