Usul16

Hadith record

faqih-3704

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Debt and Loan#32

No. ٣٧١٠chapter #32vol. 3 · page 189
faqih-3704

قَالَ الصَّادِقُ ع

Show clickable narrator chain

إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ حَلَّ مَا لَهُ وَ مَا عَلَيْهِ

الهوامش · 1

[1]مروى في الكافي ج 5 ص 95 بسند مرسل مجهول كما في التهذيب عن أبي بصير، و في الدروس: يحل الديون المؤجلة بموت الغريم و لو مات المدين لم يحل الا على رواية أبي بصير. و اختاره الشيخ و القاضي و الحلبيّ و حكى عن أبي الصلاح و ابن البرّاج. و المشهور عدم العمل به بالنظر الى ماله و ما تقدم يدلّ على حلول ما عليه دون ماله، فالأحوط بالنظر الى المديون أن يؤدى لانتقال المال الى الورثة، و قيل: يمكن الحمل على الاستحباب.ص 189

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 189

View original source
من لا یحضره الفقیه · Hadith ٣٧١٠ — Usul16