Usul16

Hadith record

faqih-3755

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Conditions and Options in Sales#1

No. ٣٧٦١chapter #1vol. 3 · page 201
faqih-3755

رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ.

الهوامش · 1

[3]يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيّام و على أنّه مخصوص بالمشترى، و لا خلاف في ثلاثة أيّام لكل حيوان الا أن ابا الصلاح قال: خيار الأمة مدة الاستبراء، و المشهور عدم هذا الخيار للبائع و خالف فيه السيّد المرتضى و ذهب الى ثبوته للبائع أيضا.ص 201

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 201

View original source