Usul16

Hadith record

faqih-3761

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Conditions and Options in Sales#7

No. ٣٧٦٧chapter #7vol. 3 · page 203
faqih-3761

وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رِبَاطٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ :

Show clickable narrator chain

"إِنْ حَدَثَ بِالْحَيَوَانِ حَدَثٌ قَبْلَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ مِنْ مَالِ اَلْبَائِعِ".

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.3767 - In another narration, Ibn Faddal narrated from Al-Hasan ibn Ali ibn Ribbat, from someone who narrated it from Abu Abdillah (as), who said: "If an animal develops a defect within three days, it is the responsibility of the seller."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 4

[2]في بعض النسخ« عن زرارة» بدل« عمن رواه» و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 136 بإسناده عن الأهوازى عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن الحسن بن عليّ بن رباط، عمن رواه.ص 203

[3]الخبر إلى هنا في التهذيب، فالباقى من كلام المصنّف.ص 203

[4]روى الشيخ في التهذيب بإسناده عن محمّد بن أحمد، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين قال:« سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية و قال: أجيئك بالثمن، فقال: ان جاء فيما بينه و بين شهر و الا فلا بيع له».ص 203

[5]أراد بالعهدة ضمان البائع، و المستند ما رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 125 و الكليني في الكافي بسند فيه ارسال عن أبي عبد اللّه أو أبى الحسن عليهما السلام« فى الرجل يشترى الشي‌ء الذي يفسد من يومه و يتركه حتّى يأتيه بالثمن، قال: ان جاء فيما بينه و بين الليل بالثمن و الا فلا بيع» و يستفاد منه ان كل ما يفسده المبيت فللبائع الخيار عند انقضاء النهار، و يمكن أن يقال: ظاهر الخبر يحكم بان المشترى ان جاء بالثمن بين اليوم و الليل بحيث لا يتضرر البائع فله و الا فالخيار للبائع.ص 203

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 203

View original source