Usul16

Hadith record

faqih-4318

من لا يحضره الفقيه

Book of Livelihood/Chapter on Oaths, Vows, and Expiations#52

No. ٤٣٢٤chapter #52vol. 3 · page 377
faqih-4318

رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ

Show clickable narrator chain

لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ.

الهوامش · 2

[2]أي لا يجوز في كفّارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.ص 377

[3]المشهور عدم جواز الصبى في الجميع و عمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.ص 377

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 3, Page 377

View original source