رَوَى مُحَمَّدٌ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
Show clickable narrator chain
لَا يَجُوزُ فِي الْقَتْلِ إِلَّا رَجُلٌ وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ وَ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ صَبِيٌ.
الهوامش · 2⌄
[2]أي لا يجوز في كفّارة القتل الخطأ الا اعتاق رجل.ص 377
[3]المشهور عدم جواز الصبى في الجميع و عمل ابن الجنيد بظاهر الخبر.ص 377