وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ:
Show clickable narrator chain
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنْ رَجُلٍ قُتِلَ وَ لَهُ أَوْلَادٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ أَ رَأَيْتَ إِنْ عَفَا أَوْلَادُهُ الْكِبَارُ فَقَالَ لَا يُقْتَلُ وَ يَجُوزُ عَفْوُ الْكِبَارِ فِي حِصَصِهِمْ فَإِذَا كَبِرَ الصِّغَارُ كَانَ لَهُمْ أَنْ يَطْلُبُوا حَقَّهُمْ مِنَ الدِّيَةِ. وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ إِذَا عَفَا وَاحِدٌ مِنَ الْأَوْلِيَاءِ عَنِ الدَّمِ ارْتَفَعَ الْقَوَدُ.
Read English translationHide English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn
Hadith.5307 - Al-Hasan ibn Mahbub narrated from Abu Walad who said: I asked Abu Abdullah (as) about a man who was killed and had both young and adult children. I asked: "What if his adult children forgave (the murderer)?" Imam (as) replied: "The murderer will not be killed, and the forgiveness of the adults is valid concerning their shares. When the younger children reach adulthood, they have the right to claim their share of the blood money (diyyah)." It has also been narrated: "If one of the heirs forgives regarding the blood, the retribution (qisas) is nullified."
Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.
الهوامش · 2⌄
[1]ظاهره عدم جواز القود كما هو مذهب العامّة، و يمكن أن يقال: جواز أخذ الدية لا ينافى جواز القود مع أنّه يمكن حمله على غير العمد.( المرآة).ص 139
[2]المراد ما رواه الكليني ج 7 ص 358 في الصحيح عن عبد الرّحمن، عن أبي- عبد اللّه عليه السّلام قال:« سألته عن رجل قتل رجلين عمدا و لهما أولياء فعفا أولياء أحدهما و أبى الآخرون، قال: فقال: يقتل الذي لم يعف و ان أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوا، قال عبد الرحمن: فقلت لابى عبد اللّه عليه السلام: فرجلان قتلا رجلا عمدا و له وليّان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل و طرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفى و أديا الباقي من أموالهما الى الذين لم يعفوا» و قال الفاضل التفرشى: ينبغي حمله على الاستحباب للجمع.ص 139