Usul16

Hadith record

faqih-5615

من لا يحضره الفقيه

Content/Chapter on the Inheritance of Grandfathers and Grandmothers#5626

No. ٥٦٢٦chapter #5626vol. 4 · pages 280-281
faqih-5615

وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأَبِ السُّدُسَ وَ ابْنُهَا حَيٌّ- وَ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ أُمَّ الْأُمِّ السُّدُسَ وَ ابْنَتُهَا حَيَّةٌ.

Read English translationBab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn

Hadith.5626 - Al-Husayn ibn Said narrated from Ibn Abi Umayr from Jamil from Abu Abdullah (as) who said: "The Messenger of Allah (swt) (peace be upon him and his family) granted the paternal grandmother (the father's mother) one-sixth of the inheritance while her son was alive, and he granted the maternal grandmother (the mother's mother) one-sixth while her daughter was alive."

Translation: Bab Ul Qaim Publications — attributed by Thaqalayn·The Arabic above is the original.

الهوامش · 1

[1]طريق المصنّف الى الحسين بن سعيد صحيح كما في الخلاصة، و ظاهر هذه الصحيحة استحباب الطعمة للجد و الجدة، قال في المسالك: عدم ارث الجد مع الابوين أو أحدهما هو المشهور بين الاصحاب لا نعلم فيه مخالفا الا ابن الجنيد فانه جعل الفاضل عن سهام البنت و الابوين للجدين أو الجدتين لكن على المشهور يستحب للابوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجد أو الجدة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس، و اطلاق السدس في الاخبار ظاهر في كونه سدس الأصل لا سدس نصيب المطعم خلافا لابن الجنيد، و يشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس و كونه أحد الابوين و كون الطعمة لمن يتقرب به من الابوين دون من يتقرب بالآخر، فلو لم يحصل لاحد الابوين سوى السدس كالامّ مع الحاجب و الأب مع الزوج لم يستحب له الطعمة، و لو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختص بالطعمة لوجود الشرط فيه دون الآخر، و ظاهر الاخبار أنّه متى زاد نصيب أحد الابوين عن السدس استحب له طعمة السدس و ان بقى للمطعم أقل من السدس كما لو كان الوارث بنتا و أبوين أو بنتين و أحدهما، و في الدروس قيد الاستحباب بما إذا زاد نصيب المطعم بقدر السّدس، و ربما قيل باستحباب طعمة أقل الامرين من الزائد عن السّدس و منه، و وجهه من النصّ غير واضح.ص 281

Citation

من لا يحضره الفقيه Volume 4, Page 280

View original source