فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ، في الرجل يحدث بعد
Show clickable narrator chain
أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل أن يكون إنما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة ، ويكون قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب ٢٤٣ ـ باب الرعاف
الهوامش · 1⌄
[١٥٣٤]١٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 402