Usul16

Hadith record

istibsar-1534

الإستبصار

٢٤٢ ـ باب ان البول والغائط والريح يقطع الصلاة عمدا كان أو سهوا

No. ١٥٣٥ / ٦vol. 1 · pages 402-403
istibsar-1534

فأما ما رواه سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر (ع) ، في الرجل يحدث بعد

Show clickable narrator chain

أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد ، قال : ينصرف ويتوضأ فان شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فيحتمل هذا الخبر أن يكون مخصوصا بمن دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ناسيا جاز له ان يتوضأ ويبني على صلاته على ما بيناه في كتاب الطهارة من الكتاب الكبير ويحتمل أن يكون إنما أحدث بعد الشهادتين اللتين هما شرط في صحة الصلاة ، ويكون قوله وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته إشارة إلى استيفاء الشهادتين المرغب فيهما من التطويل ويكون الامر بإعادة التشهد محمول على ضرب من الاستحباب ٢٤٣ ـ باب الرعاف

الهوامش · 1

[١٥٣٤]١٥٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٦.ص 402

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 402

View original source
الاستبصار · Hadith ١٥٣٥ / ٦ — Usul16