Usul16

Hadith record

istibsar-1621

الإستبصار

٢٥٥ ـ باب من لم يدرك الخطبتين

No. ١٦٢٢ / ١vol. 1 · page 421
istibsar-1621

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.

الهوامش · 2

[١٦٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.ص 421

[١٦٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).ص 421

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 421

View original source