Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٥٥ ـ باب من لم يدرك الخطبتين

No. ١٦٢٢ / ١vol. 1 · page 421
istibsar-1621

علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال إذا أدركت الامام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة فان أنت أدركته بعدما ركع فهي الظهر أربع.

الهوامش · 2

[١٦٢١]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢.ص 421

[١٦٢٢]التهذيب ج ١ ص ٣٢٢ الكافي ج ١ ص ١١٩ الفقيه ص ٨٤ وفيه ( بمنزلة الظهر أربعا ).ص 421

No. ١٦٢٣ / ٢vol. 1 · page 422
istibsar-1622

الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان بن عثمان عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة فان فاتته فليصل أربعا.

No. ١٦٢٤ / ٣vol. 1 · page 422
istibsar-1623

فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.

الهوامش · 1

[١٦٢٣]التهذيب ج ١ ص ٣٢٣ الفقيه ص ٨٤.ص 422

No. ١٦٢٥ / ٤vol. 1 · page 422
istibsar-1624

ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن العرزمي عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

إذا أدركت الامام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى واجهر فيها ، وان أدركته وهو يتشهد فصل أربعا.

الهوامش · 1

[١٦٢٤]١٦٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.ص 422