Usul16

Hadith record

istibsar-1935

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

No. ٥١ / ١٢vol. 2 · page 18
istibsar-1935

عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن ابن سنان قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.

الهوامش1

[٥١]٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.ص 18

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 18

View original source