Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.
الهوامش1
[٥١]٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.ص 18
الإستبصار — Volume 2, Page 18
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الزكاة في كم تجب في الحنطة والشعير؟ فقال : في وسق.
[٥١]٥٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ باختلاف يسير في السند في الأخير.ص 18
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التمر والزبيب ما أقل ما تجب فيه الزكاة؟ فقال : خمسة أوساق.
[٥٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ١٤٥ وهو صدر حديث.ص 18
ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.
[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.ص 18
قال أبو عبد الله عليهالسلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.
[٥٣]التهذيب ج ١ ص ٣٥٣ وهو جزء من حديث الكافي ج ١ ص ١٤٥ وهو صدر حديث.
[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.