No. ٥٢ / ١٣vol. 2 · page 18
ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
istibsar-1936
الإستبصار
٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب
ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.
الإستبصار — Volume 2, Page 18