Usul16

Hadith record

istibsar-1936

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

No. ٥٢ / ١٣vol. 2 · page 18
istibsar-1936

ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن النضر عن هشام عن سليمان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق ، والعنب مثل ذلك حتى يكون خمسة أوساق زبيب.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 18

View original source