Usul16

Hadith record

istibsar-1938

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

No. ٥٤ / ١٥vol. 2 · page 18
istibsar-1938

سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

ليس فيما دون خمسة أوساق شئ ، والوسق ستون صاعا.

الهوامش1

[٥٤]٥٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٣.ص 18

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 18

View original source