Usul16

Hadith record

istibsar-1939

الإستبصار

٧ ـ باب المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحنطة والشعير والتمر والزبيب

No. ٥٥ / ١٦vol. 2 · page 18
istibsar-1939

علي بن الحسن عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير والحسن ابن شهاب قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله عليه‌السلام : ليس في أقل من خمسة أوساق زكاة والوسق ستون صاعا.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 18

View original source
الاستبصار · Hadith ٥٥ / ١٦ — Usul16