Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٤ ـ باب وجوب الزكاة في غلات اليتيم

No. ٩٠ / ١vol. 2 · page 31
istibsar-1974

سعد عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز ابن عبد الله عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا :

Show clickable narrator chain

مال اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ ، فأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة.

الهوامش1

[٩٠]٩١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٥٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٥٣ وليس فيه قوله وليس عليه صلاة إلى قوله أو غلة زكاة.ص 31

No. ٩١ / ٢vol. 2 · page 31
istibsar-1975

فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس عن حماد عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه سمعه يقول : ليس في مال اليتيم زكاة ، وليس عليه صلاة ، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة ، وإن بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك ، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة وكان عليه مثل ما على غيره من الناس.