Usul16

Hadith record

istibsar-1984

الإستبصار

١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

No. ١٠٠ / ١vol. 2 · page 33
istibsar-1984

محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى عليه‌السلام قال

Show clickable narrator chain

قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.

الهوامش2

[١]ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.ص 33

[١٠٠]١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.ص 33

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 33

View original source
الاستبصار · Hadith ١٠٠ / ١ — Usul16