Show clickable narrator chain
في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.
الهوامش1
[٩٨]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤ باختلاف في السند الفقيه ص ١١٨.ص 33
الإستبصار — Volume 2, Page 33
في رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة قال : يعيد المعطي الزكاة.
[٩٨]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤ باختلاف في السند الفقيه ص ١١٨.ص 33
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك.
[٩٩]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤.ص 33
قلت له : لي قرابة أنفق على بعضهم وأفضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم ، قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم قلت : فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا احتسب الزكاة عليه؟ قال : أبوك وأمك ، قلت : أبي وأمي قال : الوالدان والولد.
[١]ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.ص 33
[١٠٠]١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.ص 33
Complete indexed hadith starts here; printed across pages 33-34.
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
[١]ابان الشئ بالكسر والتشديد وقته يقال كل الفواكه في إبانها اي في وقتها.
[٩٨]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤ باختلاف في السند الفقيه ص ١١٨.
[٩٩]التهذيب ج ١ ص ٣٦١ الكافي ج ١ ص ١٥٤.
[١٠٠]١٠١ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ٦ ١٥.