Usul16

Hadith record

istibsar-1986

الإستبصار

١٦ ـ باب اعطاء الزكاة للولد والقرابة

No. ١٠٢ / ٣vol. 2 · page 34
istibsar-1986
فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال :
Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليه‌السلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.

الهوامش1

[١٠٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 34

Citation

الإستبصار — Volume 2, Page 34

View original source