No. ١٠٢ / ٣vol. 2 · page 34
istibsar-1986فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران ابن إسماعيل بن عمران القمي قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.
الهوامش1
[١٠٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 34