Same indexed hadith istibsar-1985; it ends on this printed page after beginning on pages 33-34.
Show complete hadith text
Show clickable narrator chain
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
الإستبصار — Volume 2, Page 34
Same indexed hadith istibsar-1985; it ends on this printed page after beginning on pages 33-34.
خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والام والولد والمملوك والمرأة ، وذلك أنهم عياله لازمون له.
كتبت إلى أبي الحسن الثالث عليهالسلام إن لي ولدا رجالا ونساء فيجوز ان أعطيهم من الزكاة شيئا ، فكتب : إن ذلك جائز لك.
[١٠٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.ص 34
لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. فما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا ، يدل على ذلك :
[١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.ص 34
[١٠٢]التهذيب ج ١ ص ٣٦٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦.
[١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.