ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال :
Show clickable narrator chain
لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول ، وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال : ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وكسوتهم ، وفي طعام لم يكونوا يطعمونه ، فإن لم يكن له عيال وكان وحده فليقسمها في قوم ليس بهم بأس إعفاءا عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا ، وقال : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ، ولكن إعطهم بعضا وأقسم بعضا في سائر المسلمين ، وقال : الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم. فما تضمن هذا الخبر من قوله عليهالسلام : لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن اعطهم بعضا ، فمحمول على ضرب من الاستحباب وإن كان لو وضع الجميع فيهم كان جائزا ، يدل على ذلك :
الهوامش1
[١٠٣]التهذيب ج ١ ص ٣٦٥.ص 34