Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٩ ـ باب أقل ما يعطى الفقير من الصدقة

No. ١١٦ / ١vol. 2 · page 38
istibsar-2000

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول : لا يعطى أحد من الزكاة أقل من خمسة دراهم ، وهو أقل ما فرض الله من الزكاة في أموال المسلمين ولا تعطوا أحدا أقل من خمسة دراهم فصاعدا.

الهوامش1

[١١٦]التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ الكافي ج ١ ص ١٥٥.ص 38

No. ١١٧ / ٢vol. 2 · page 38
istibsar-2001

سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قال لا يجوز أن تدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة.

الهوامش1

[١١٧]١١٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٦٦ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١١٦ باختلاف في السند والمتن ـ ١١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٧٤ في الفقيه ص ١١٧.ص 38

No. ١١٨ / ٣vol. 2 · page 38
istibsar-2002

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي الصهبان قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى الصادق عليه‌السلام هل يجوز لي يا سيدي أن أعطي الرجل من إخواني من الزكاة الدرهمين والثلاثة الدراهم فقد اشتبه ذلك علي؟ فكتب ذلك جائز.