أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
الهوامش1
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
الإستبصار
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سليم الفرا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر عن ابن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
عنه عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
لا بأس بالكحل للصائم.
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي قال :
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
[٢٨١]٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.ص 89
وعنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام
أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال :
سألته عن المحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
[٢٨٣]التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 90
الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليهماالسلام
أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر :
[٢٨٤]٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 90
ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن عبد الله بن المغيرة عن أبي داود المسترق وصفوان بن يحيى عن الحسين بن أبي غندر قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.