Show clickable narrator chain
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
الهوامش1
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
الإستبصار
في الصائم يكتحل فقال : لا بأس به ليس ولا شراب.
[٢٧٨]٢٧٩ ـ ٢٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 89
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكحل للصائم قال : لا بأس به إنه ليس بطعام يؤكل.
لا بأس بالكحل للصائم.
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبه ذلك أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل.
[٢٨١]٢٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥.ص 89
أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إني أتخوف أن يدخل رأسه.
سألته عن المحل للصائم فقال : إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فليس به بأس.
[٢٨٣]التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 90
أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس. والذي يدل على أن هذين الخبرين وردا مورد الكراهية دون الحظر :
[٢٨٤]٢٨٥ ـ ٢٨٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٢٥ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٣.ص 90
قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال : لا بأس به.