Usul16

Hadith record

istibsar-2510

الإستبصار

١١٤ ـ باب المريض يظلل على نفسه

No. ٦٢٦ / ٩vol. 2 · page 187
istibsar-2510

عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال

Show clickable narrator chain

قلت للرضا عليه‌السلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة. فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :

الهوامش1

[٦٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 187

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 187

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٢٦ / ٩ — Usul16