عنه عن إبراهيم بن أبي محمود قال
Show clickable narrator chain
قلت للرضا عليهالسلام المحرم يظلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس أو المطر يضر به؟ قال : نعم قلت له كم الفداء؟ قال : شاة. فليس لأحد أن يقول إن هذه الأخبار منافية للاخبار الأولة من حيث تضمنت وجوب الكفارة على من يظلل عند الضرورة ، لان الاخبار الأولة إنما تضمنت الإباحة للمضطر والعليل بشرط التزام الكفارة ، فأما مع عدمها فلا يجوز على حال ، ومتى لم يكن هناك ضرر لم يجز الظلال وإن التزم الكفارة يدل على ذلك :
الهوامش1
[٦٢٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٦ الكافي ج ١ ص ٢٦٢.ص 187