Usul16

Hadith record

istibsar-2514

الإستبصار

١١٥ ـ باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد

No. ٦٣٠ / ٢vol. 2 · page 188
istibsar-2514

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليه‌السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.

الهوامش1

[٦٣٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 188

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 188

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٣٠ / ٢ — Usul16