No. ٦٣٠ / ٢vol. 2 · page 188
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليهالسلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليهالسلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
الهوامش1
[٦٣٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 188