Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٥ ـ باب أنه لا يجوز الإشارة إلى الصيد لمن يريد الصيد

No. ٦٢٩ / ١vol. 2 · page 187
istibsar-2513

محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان

No. ٦٣٠ / ٢vol. 2 · page 188
istibsar-2514

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليه‌السلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليه‌السلام الاخبار عن إباحته على كل حال.

الهوامش1

[٦٣٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 188