No. ٦٢٩ / ١vol. 2 · page 187
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام
في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليهالسلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليهالسلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
[٦٣٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 188