فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليهالسلام
Show clickable narrator chain
في المحرم يشهد على نكاح المحلين قال : لا يشهد ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل. فلا ينافي الخبر الأول لان قوله عليهالسلام يجوز للمحرم أن يشير على محل إنكار وتنبيه على أنه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين ، ولم يرد بذلك عليهالسلام الاخبار عن إباحته على كل حال.
الهوامش1
[٦٣٠]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الفقيه ص ١٨٧.ص 188