Usul16

Hadith record

istibsar-2515

الإستبصار

١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

No. ٦٣١ / ١vol. 2 · page 188
istibsar-2515

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

الهوامش1

[٦٣١]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 188

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 188

View original source