Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

No. ٦٣١ / ١vol. 2 · page 188
istibsar-2515

موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.

الهوامش1

[٦٣١]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 188

No. ٦٣٢ / ٢vol. 2 · page 188
istibsar-2516

عنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.

الهوامش1

[٦٣٢]٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٨.ص 188

No. ٦٣٣ / ٣vol. 2 · page 188
istibsar-2517

عنه عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وعبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.

istibsar-2518

عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث وقال :

Show clickable narrator chain

هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.

الهوامش2

[٦٣٤]التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.ص 188

[١]الظاهر لم يقولا.ص 189

No. ٦٣٥ / ٥vol. 2 · page 189
istibsar-2519

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما‌السلام في رجل صلى الظهر في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم مس طيبا أو صاد صيدا أو واقع أهله قال :

Show clickable narrator chain

ليس عليه شئ ما لم يلب.

الهوامش1

[٦٣٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 189

istibsar-2520

عنه عن علي عن أبيه وإسماعيل بن مرار عن يونس عن زياد بن مروان قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي الحسن عليه‌السلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ ( إلا ) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.

الهوامش2

[٦٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 189

[١]لم توجد في الكافي وهو الصواب.ص 190

No. ٦٣٧ / ٧vol. 2 · page 190
istibsar-2521

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا تهيأ للاحرام فله

Show clickable narrator chain

أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.

الهوامش1

[٦٣٧]٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 190

No. ٦٣٨ / ٨vol. 2 · page 190
istibsar-2522

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم.