Show clickable narrator chain
لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
الهوامش1
[٦٣١]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 188
الإستبصار
لا بأس أن يصلي الرجل في مسجد الشجرة ، ويقول الذي يريد أن يقوله ، ولا يلبي ثم يخرج فيصيب من الصيد وغيره فليس عليه فيه شئ.
[٦٣١]التهذيب ج ١ ص ٤٦٩.ص 188
في الرجل يقع على أهله بعد ما يعقد الاحرام ولم يلب قال : ليس عليه شئ.
[٦٣٢]٦٣٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٤٦٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ١٧٨.ص 188
انه صلى ركعتين في مسجد الشجرة وعقد الاحرام ثم خرج فأتي بخبيص فيه زعفران فأكل منه.
هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله صلىاللهعليهوآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليهالسلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.
[٦٣٤]التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.ص 188
[١]الظاهر لم يقولا.ص 189
ليس عليه شئ ما لم يلب.
[٦٣٥]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 189
قلت لأبي الحسن عليهالسلام ما تقول في رجل تهيأ للاحرام وفرغ من كل شئ ( إلا ) الصلاة وجميع الشروط إلا أنه لم يلب أله أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟ فقال : نعم.
[٦٣٦]التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 189
[١]لم توجد في الكافي وهو الصواب.ص 190
أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلب.
[٦٣٧]٦٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٥٦.ص 190
سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام قال : عليه الدم.