Usul16

Hadith record

istibsar-2518

الإستبصار

١١٦ ـ باب من جامع قبل عقد الاحرام بالتلبية

istibsar-2518

عنه عن صفوان عن معاوية بن عمار وغير معاوية ممن روى صفوان عنه هذه الأحاديث وقال :

Show clickable narrator chain

هي عندنا مستفيضة عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما‌السلام أنهما قالا إذا صلى الرجل الركعتين وقال الذي يريد أن يقول من حج أو عمرة في مقامه ذلك ، فإنه إنما فرض على نفسه الحج وعقد عقد الحج ، وقالا إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث صلى في مسجد الشجرة صلى وعقد الحج ولم يقل صلى وعقد الاحرام فلذلك صار عندنا لا يكون عليه فيما أكل مما يحرم على المحرم لأنه قد جاء في الرجل يأكل الصيد قبل أن يلبي وقد صلى وقد قال الذي يريد أن يقوله ولكن لم يلب ، وقالوا قال أبان بن تغلب عن أبي عبد الله عليه‌السلام يأكل الصيد وغيره فإنما فرض على نفسه الذي قال : فليس له عندنا أن يرجع حتى يتم إحرامه فإنما فرضه عندنا عزيمة حين فعل ما فعل لا يكون له أن يرجع إلى أهله حتى يمضي وهو مباح له قبل ذلك ، وله أن يرجع متى شاء ، وإذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد وغيره ووجب عليه في فعله ما يجب على المحرم لأنه قد يوجب الاحرام أشياء ثلاثة الاشعار والتلبية والتقليد إذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم وإذا فعل الوجه الآخر قبل أن يلبي فلبى فقد فرض.

الهوامش2

[٦٣٤]التهذيب ج ١ ص ٤٧٠.ص 188

[١]الظاهر لم يقولا.ص 189

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 188

View original source
الاستبصار · Hadith ٦٣٤ / ٤ — Usul16