Show clickable narrator chain
في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
الهوامش1
[٦٧٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.ص 200
الإستبصار
في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.
[٦٧٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.ص 200
المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم.
[٦٧٨]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 200
سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :
[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.ص 200
حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : عليك الثمن.
[٦٨٠]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦.ص 201
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما. والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :
[٦٨١]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧.ص 201
أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :
[٦٨٢]٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦. ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 201
وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).