Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١٢٧ ـ باب من قتل حمامة أو فرخها أو كسر بيضها

No. ٦٧٧ / ١vol. 2 · page 200
istibsar-2561

ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

في الحمامة درهم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيض ربع درهم.

الهوامش1

[٦٧٧]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧ بسند آخر.ص 200

No. ٦٧٨ / ٢vol. 2 · page 200
istibsar-2562

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة ، وإن قتل فراخه ففيه حمل ، وإن وطاء البيض فعليه درهم.

الهوامش1

[٦٧٨]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٧٢.ص 200

No. ٦٧٩ / ٣vol. 2 · page 200
istibsar-2563

ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن فضيل عن أبي الحسن عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو غير محرم قال : عليه قيمتها وهو درهم يتصدق به أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وإن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. والذي يدل أيضا على أنه متى ذبحها في الحرم وهو محل لم يلزمه أكثر من القيمة :

الهوامش1

[٦٧٩]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الفقيه ص ١٦٦.ص 200

No. ٦٨٠ / ٤vol. 2 · page 201
istibsar-2564

ما رواه موسى بن القاسم عن محمد بن سيف عن منصور قال :

Show clickable narrator chain

حدثني صاحب لنا ثقة قال : كنت أمشي في بعض طرق مكة فلقيني إنسان فقال : اذبح لي هذين الطيرين فذبحتهما ناسيا وأنا حلال ثم سألت أبا عبد الله عليه‌السلام فقال : عليك الثمن.

الهوامش1

[٦٨٠]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦.ص 201

No. ٦٨١ / ٥vol. 2 · page 201
istibsar-2565

وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فرخين مسرولين ذبحتهما وأنا بمكة محل فقال لي : ولم ذبحتهما؟ فقلت جائتني بهما جارية قوم من أهل مكة فسألتني أن أذبحهما لها فظننت أني بالكوفة ولم أذكر أني بالحرم فذبحتهما فقال : تصدق بثمنهما قلت : وكم ثمنهما؟ قال : درهم خير منه ثمنهما. والذي يدل على أنه متى كان محرما يلزمه دم مضافا إلى ما تقدم :

الهوامش1

[٦٨١]التهذيب ج ١ ص ٥٤٦ الكافي ج ١ ص ٢٣٠ الفقيه ص ١٦٧.ص 201

No. ٦٨٢ / ٦vol. 2 · page 201
istibsar-2566

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام

Show clickable narrator chain

أنه قال : في محرم ذبح طيرا إن عليه دم شاة يهريقه ، فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن. والذي يدل على أنه يلزمه قيمة البيضة درهما إذا كان محرما :

الهوامش1

[٦٨٢]٦٨٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٦. ـ ٦٨٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٤٨ الكافي ج ١ ص ٢٧١.ص 201

No. ٦٨٣ / ٧vol. 2 · page 201
istibsar-2567

ما رواه موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وإن وطئ المحرم بيضة وكسرها فعليه درهم ، كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله تعالى : ( تناله أيديكم ورماحكم ).